فصل: باب لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام



.باب لا ينكح مطَلقته ثَلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره:

عَن عَاِئشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَت: جَاءتِ امْرَأةُ رِفَاعَةَ القُرَظِي إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَت: كُنْتُ عِندَ رِفَاعَةَ القُرَظِي فَطَلقني فَبَتَّ طلاقي فتزوَّجت بَعْدَهُ عَبْدَ الرحمن بنَ الزُّبير وإنَّمَا مَعَهُ مِثلُ هُدْبَةِ الثوبِ.
فَتَبَسَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: «أتريدين أنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذوقي عُسيلَتَهُ وَيَذُوق عُسَيْلَتك».
فَقَالَت: وأبو بَكر عِنْدَه، وخالد بنُ سَعِيدٍ بالبابِ يَنتظِرُ أنْ يُؤذَنَ لَهُ، فنادى: «يَا أبَا بَكْر، ألا تَسْمَعُ إلى هذِهِ مَا تَجْهَرُ بهِ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم؟».
الغريب:
فبت طلاقي: بتشديد التاء المثناة. أصله: القطع، والمراد طلقها الطلقة الأخيرة من الطلقات الثلاث، كما في صحيح مسلم: «فطلقها آخر ثلاث تطليقات».
الزبيِر: بفتح الزاي، بعدها باء مكسورة، ثم ياء، ثم راء.
هُدْبة: بضم الهاء، وإسكان الدال. بعدها موحدة: هي طرف الثوب الذي لم ينسج، شبهوها بهدب العين. أرادت أن ذَكرَه، يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار.
عسَيلته: بضم العين، وفتح السين. تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع. شبه لذته بلذة العسل وحلاوته.
المعنى الإجمالي:
جاءت امرأة رفاعة القرظي شاكية حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فأخبرته أنها كانت زوجاً لرفاعة، فبتَّ طلاقها بالتطليقة الأخيرة، وهي الثالثة من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده (عبد الرحمن بن الزبِير) فلم يستطع أن يمسها لأن ذكرَه ضعيف رِخْو، لا ينتشر.
فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي منه النساء عادة، وفهم أن مرادها، الحكم لها بالرجوع إلِى زوجها الأول رفاعة. حيث ظنت أنها بعقد النكاح من عبد الرحمن قد حلت له.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليها ذلك، وأخبرها بأنه لابد- لحل رجوعها إلى رفاعة- من أن يطأها زوجها الأخير.
وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخالد بن سعيد، بالباب ينتظر الإذن بالدخول فنادى خالد أبا بكر، متذمرا من هذه المرأة التي تجهر بمثل هذا الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا، لما له في صدورهْم من الهيبة والإجلال. صلى الله عليه وسلم ورضي اللَه عنهم وأرضاهم، ورزقنا الأدب معه، والإتباع له.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن المراد ببَت الطلاق هنا، الطلقة الأخيرة من الثلاث، كما بينته الرواية الأخرى كما تقدم في شرح (الغريب).
2- أنه لا يحل بعد هذا البت المذكور هنا أن ينكحها زوجها، الذي بت طلاقها إلا بعد أن تتزوج غيره، ويطأها الزوج الثاني، فيكون المراد بقوله تعالى: {حَتى تَنكِح زوجا غَيْرَهُ} الوطء، لا مجرد العقد قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول، فلا تحل له حتى يجامعها الثاني.
3- المراد بالعسيلية، اللذة الحاصلة بتغيب الحشفة ولو لم يحصل إنزال مَني، وعليه إجماع العلماء، فلابد من الإيلاج لأنه مظنة اللذة.
4- أنه لابد من الانتشار، وإلا لم تحصل اللذة المشترطة.
5- أنه لا بأس من التصريح بالأشياء التي يستحي منها للحاجة، فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتبسم من كلامها.
6- حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وطيب نفسه. اللهم ارزقنا اتباعه، والإقتداء به. آمين.
اختلاف العلماء:
موضع ذكر هذا الخلاف هو (باب الطلاق) وبما أن المؤلف لم يأت هناك بما يشير إليه وجاءت مناسبته هنا، فإني أذكره لقوته، وللحاجة إليه.
فقد اختلف العلماء فيمن أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة، أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة، فهل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة، له رجعتها مادات في العدة، وبعد العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجاً غيره؟.
اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا عريضا، وعُذب من أجْل القول بالرجعة بها جماعة من الأئمة والعلماء، منهم شيخ الإسلام، ابن تيميه، وبعض أتباعه.
وما ذلك إلا لأن القول بوقوعها، هو المشهور من المذاهب الأربعة. وكأن من خرج عنها لقوة دليل أو لاتباع إمام من سَلَفِ الأمة ليس على الحق. قاتل الله التعصب والهوى، وهى مسألة طويلة.
ولكننا-نسوق- هنا- ملخصا فيه الكفاية.
ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، وجمهور الصحابة والتابعين: إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال (أنت طالق ثلاثا) ونحوه أو (بكلمات) ولو لم يكن بينهن رجعة.
ودليلهم حديث ركانة بن عبد الله (أنه طلق امرأته البتة) فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «والله ما أردتَ إلا واحدة؟».
قال ركانة: «والله ما أردتُ إلا واحدة» يستحلفه ثلاثا.
وهذا الحديث أخرجه الشافعي، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم.
ووجه الدلالة من الحديث، استحلافه صلى الله عليه وسلم للمطلق أنه لم يرد بالبتة إلا واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر، لوقع ما أراده.
واستدلوا أيضا بما في صحيح البخاري عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلقت.
فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟.
قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» ولو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها إلى الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها.
واستدلوا أيضا بعمل الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثا، كما نطق بها المطلق. وكفى بهم قدوة وأسوة.
ولهم أدلة غير ما سقْنَا، ولكن ما ذكرنا، هو الصريح الواضح لهم.
وذهب جماعة من العلماء: إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، أو بكلمات لم يتخللها رجعة، لا يقع عليه إلا طلقة واحدة. وهو مروي عن الصحابة، والتابعين، وأرباب المذاهب.
فمن الصحابة القائلين بهذا القول، أبو موسى الأشعري، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام.
ومن التابعين، طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، وغالب أتباع ابن عباس، وعبد الله بن موسى، ومحمد بن إسحاق.
ومن أرباب المذاهب، داود وأكثر أصحابه، وبعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب أحمد، منهم المجد عبد السلام بن تيميه، وكان يفتي بها سرا، وحفيده شيخ الإسلام (ابن تيميه) يجهر بها ويفتي بها في مجالسه، وقد عذِّبَ من أجل القول بها، هو وكثير من أتباعه.
ومنهم ابن القيم الذي نصرها نصرا مؤزرا في كتابيه (الهدى) و(أعلام الموقعين) فقد أطال البحث فيها، واستعرض نصوصها، وردَ على المخالفين بما يكفى ويشفى.
واستدل هؤلاء بالنص، والقياس.
فأما النص، فما رواه مسلم في صحيحه: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي صدر من إمارة عمر؟ قال: نعم» وفي لفظ: «ترد إلى واحدة؟ قال: نعم».
فهذا نص صحيح صريح، لا يقبل التأويل والتحويل.
وأما القياس، فإن جَمْعَ الثلاث محرم وبدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وإيقاع الثلاث دفعة واحدة ليس من أمر الرسول، فهو مردود مسدود.
وأجاب هؤلاء عن أدلة الجمهور بما يأتي.
أما حديث ركانة، فقد ورد في بعض ألفاظه (أنه طلقها ثلاثا) وفى لفظ (واحدة) وفى لفظ (البتة) ولذا قال البخاري: إنه مضطرب.
وقال الإمام أحمد: طرقه كلها ضعيفة، وقال بعضهم: في سنده مجهول، وفيه من هو ضعيف متروك.
قال شيخ الإسلام: وحديث ركانة ضعيف عند أئمة الحديث، ضعفه أحمد والبخاري وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط. وأما حديث عائشة فالاستدلال به غير وجيه، إذ من المحتمل مرادها بالثلاث نهاية ما للمطلق من الطلقات الثلاث، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، وهو مجمل يحمل على حديث ابن عباس المبين كما جاء في الأصول.
وأما الاستدلال بعمل الصحابة، فما أولاهم بالاقتداء والاتباع.
ونحن نقول: إنهم يزيدون عن مائة ألف، وكل هذا الجمع الغفير- وأولهم نبيهم- يعدون الثلاث واحدة حتى إذا توفى صلى الله عليه وسلم وهي على ذلك، وجاء خليفته الصديق فاستمرت الحال على ذلك حتى توفى، وخلفه عمر رضي الله عنه، فمضى صدر خلافته والأمر كما هو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق، بعد ذلك جعلت الثلاث واحدة كما بَينا سببه وبيانه.
فصار جمهور الصحابة ممن قضى نحبه قبل خلافة عمر، أو نزحت به الفتوحات فبل مجلسه الذي عقده لبقية الصحابة المقيمين عنده في المدينة.
فعلمنا-حينئذ- أن الاستدلال بعمل الصحابة منقوض بما يشبه إجماعهم في عهد الصديق على خلافه.
وعمل عمر بن الخطاب رضي اللَهْ تعالى عنه حاشاه وحاشا من معه أن يعملوا عملا يخالف ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى أن الناس تعجلوا، وأكثروا من إيقاع الطلاق الثلاث وهو بدعة محرمة، فرأى أن يلزمهم بما قالوه، تأديبا وتعزيرا على ما ارتكبوا من إثم، وما أتوه عن ضيق هم في غنى عنه ويسر وسعة.
وهذا العمل من عمر رضي الله عنه اجتهاد من اجتهاد الأًئمة، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولا يستقر تشريعاً لازما لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات، مثل (أنت طالق ثلاثا) أو (أنت طالق وطالق وطالق) أو (أنت طالق ثم طالق ثم طالق) أو يقول: أنت طالق، ثم يقول: أنت طالق، ثم يقول: أنت طالق. أو عشر طلقات، أو مائة طلقة، ونحو ذلك من العبارات. فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال، سواء كانت مد خولا بها أو غير مدخول بها.
أحدها: أنه طلاق مباح لازم، وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه، اختارها الخرقي.
الثاني: أنه طلاق محرم لازم، وهو. قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف والخلف من الصحابة والتابعين.
الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من الصحابة، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
وهذا القول (الثالث) هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. وليس في الكتاب والسنة مايو جب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقد. بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله. وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع... (و) لا نزاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله تعالى، فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع المسلمين، وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة.
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: والفرق ظاهر بين الطلاق والحلف به، وبين النذر والحلف بالنذر، فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مريضي أو قضى دينيٍ أو خلصني من هذه الشدة فلله علي أن أتصدق بألف درهم أو أصوم شهرا أو أعتق رقبة، فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال: إن سافرت معكم أو إن زوجت فلانا فعلي الحج، أو فمالي صدقة، فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ليس بناذر، فإذا لم يف بما الزمه أجزأه كفارة يمين.
هذه خلاصة سقناها في بيان هذه المسألة الشهيرة الطويلة الأطراف.
وعلى كلا القولين، فالقول به لا يوجب هذه الثورات التي قسمت المسلمين طالما أنها مسألة فرعية خلافية. والله أعلم.

.باب عشرَة النسَاء:

في هذا الباب يتكلم العلماء على معاشرة كل واحد من الزوجين لصاحبه.
فيبينون شيئا من حقوق الرجل، وبعضا من حقوق المرأة على زوجها، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في مقدمة (كتاب النكاح).
وخلاصة ما نقوله هنا: أن لكل من الزوجين على صاحبه حقوقا، فليحرص كل منهما على أداء ما عليه، تاما غير منقوص.
ومع هذا فالأولى أن لا يشدد صاحبها باستيفائها واستقصائها.
فإذا راعى كل واحد منهما هذه المعاملة الرشيدة الحكيمة، استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم.
وإن تشدد كل منهما في طلب حقه كاملا، وتساهل من عليه الحق في أدائه، فثمرة ذلك العيش النكد، والعشرة المُرة، التي يعقبها الفراق، وتفكك الأسر، وينزع عنهم الرحمة، التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو: «سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى».
الحديث الأول:
عَنْ أنَس بن مالك رَضي الله عَنْهُ قَالَ: مِن السنةِ إذَا تزَوَّجَ البِكْرَ عَلى الثيب أقَامَ عِنْدَهَا سبعا ثم قَسَمَ. وإذَا تَزَوج الثيبَ أقام عِنْدَهَا ثَلاثاً ثُم قَسَم. قَالَ أبو قِلابَة: ولَو شئتُ لقُلْتُ: إنَ أنَسا رفَعَهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
المعنى الإجمالي:
العدل في القسم بين الزوجات واجب، والميل إلى إحداهن ظلم. ومن مال جاء يوم القيامة وشِقه مائل، وذلك من جنس عمله.
فيجب العدل بينهن فيها هو من مُكْنة الإنسان وطاقته.
وما لا يقدر عليه-مما هو في غير استطاعته كالوطء ودواعيه مما يكون أثر المحبة- فهذا خارج عن طوقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ومن القَسْمِ الواجب، ما ذكر في هذا الحديث، من أنه إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا يؤنسها، ويزيل وحشتها وخجلها، لكونها حديثة عهد بالزواج، ثم قسم لنسائه بالسوية.
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، لكونها أقل حاجة إلى هذا من الأولى.
وهذا الحكم الرشيد، جَاء في هذا الحديث الذي له حكم الرفع، لأن الرواة إذا قالوا: من السنة، فلا يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث الثاني:
عَنِ ابنِ عباس رضي الله عَنْهمَا قَال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن أحَدَكُم إذَا أرَادَ أن يأتي أهْلَهُ قَال: بسْمِ الله، اللَّهمَّ جنبنا الشيطان وجَنبِ الشيطَانَ ما رزقتنا فَإنهُ إن يقدر بَينهُمَا وَلَدْ في ذلك لم يضره الشيطان أبَدَاً».
المعنى الإجمالي:
يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف شيئا من آداب الجماع، وهو أنه ينبغي للرجل إذا أراد جماع زوجته أو أمته أن يقول: «بسم اللّه» فإن كل أمر لا يبدأ فيه بـ: «بسم الله» فهو أبتر.
وأن يقول الدعاء النافع: «اللَّهُم جَنبْنَا الشيطان وَجَنب الشيطان مَا رَزَقْتَنَا» فإن قدر الله تعالى لهما ولدا من ذلك الجماع، فسَيكون-ببركة اسم الله تعالى وهذا الدعاء المبارك- في عصمة، فلا يضره الشيطان.
وبمثل هذه الآداب الشريفة تكون عادات الإنسان عبادات، حينما تقترن بالآداب الشرعية، والنية الصالحة في إتيان هذه الأعمال.
تنبيه:
ذكر القاضي عياض: أنه لم يحمل هذا الحديث على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. ذكر (ابن دقيق العيد) أنه يحتمل حمله على عموم الضرر، حتى الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة للضرر البَدَني، وقال: هذا أقرب، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأننا لو حملناه على العموم، اقتضى ذلك أن يكون. معصوما من المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك، ولابد من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
وأحسن ما يقال في هذا المقام وأمثاله: أن الشارع جعل لكل شيء أسبابا ومواقع.
فإن وُجِدَت الأسباب، وانتفت الموانع، وُجدَ المسبب الذي رتب عليه.
وإن لم توجد الأسباب، أو وجِدَتْ، ولكن حصلت معها الموانع، لم يقع.
فهنا قد يُسَمي المجامع، ويستعيذ، ولكن توجد موانع تقتضي إبطال السبب أو ضعفه، فلا تحقق المطلوب.
وبهذا يندفع الإشكال الذي تحير فيه (تقي الدين بن دقيق العيد) في هذه المسألة.
فائدة:
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء، لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة.
فائدة ثانية:
وقال أيضا: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها باتفاق الأئمة. وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها من مكان إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك، فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج.

.باب النّهي عن الخلْوَة بِالأجنبية:

عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إياكم وَالدُّخُولَ عَلَى النسَاءَ».
فَقَالَ رجل مِنَ الأنصار: يا رسول اللّه، أفرأيت الْحَموَ؟ قَالَ: «الحموُ الْمَوتُ».
ولـ (مسلم) عن أبى الطَّاهِرِ عنِ ابن وهْبٍ قَالَ: سمعت الليثَ يَقُولُ: الحَمْوُ أخو الزَّوْجِ وَمَا أشبهه مِن أقَارِب الزوْج، ابن الْعَمٌ وَنَحْوه.
الغريب:
إياكم: مفعول بفعل مضمر، تقديره، اتقُوا الدخول. نصب على التحذير، وهو:- تنبيه المخاطب على محذور، ليتحرز عنه.
وتقدير الكلام: قوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء،: النساء أن يدخلن عليكم.و (الدخول) معطوف على المنصوب.
أرأيت الحمو: يعنى أخبرنا عن حكم خلوة الحمو.
والحمو: بفتح الحاء وضم الميم وبعدها واو لم يهمز، هو: قريب الزوج، من أخ، وابن عم، ونحوهما. قال النووي: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم.
الحمو الموت: شبه (الحمو) بالموت، لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر، من الهلاك الديني. قال في فتح الباري: والعرب تصف الشيء المكروه بالموت.
المعنى الإجمالي:
يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء الأجنبيات، والخلوة بهن، فإنه ماخلا رجل بامرأة، إلا كان الشيطان ثالثهما فإن النفوس ضعيفة، والدوافع إلى المعاصي قوية،فتقع المحرمات، فنهى عن الخلوة بهن ابتعادا عن الشر وأسبابه.
فقال رجل: أخبرنا يا رسول الله، عن الحمو الذي هو قريب الزوج، فربما احتاج، إلى دخول بيت قريبه الزوج وفيه زوجته، أما له من رخصة؟.
فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، لأن الناس قد جروا على التساهل بدخوله، وعدم استنكار ذلك، فيخلو بالمرأة الأجنبية، فربما وقعت الفاحشة وطالت على غير علم ولا ريبه، فيكون الهلاك الديني، والدمار الأبدي، فليس له رخصة، بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم، إن كنتم غيورين.
ما يستفاد من الحديث:
1- النهي عن الدخول على الأجنبيات والخلوة بهن، سدا لذريعة وقوع الفاحشة.
2- أن ذلك عام في الأجانب من أخي الزوج وأقاربه، الذين ليسوا محارم للمرأة. قال ابن دقيق العيد: ولابد من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع.
3- التحريم-هنا- من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد.
4- الابتعاد عن مواطن الزلل عامة، خشية الوقوع في الشر.
5- قال شيخ الإسلام: كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين، وألا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

.باب الصَّدَاق:

هو العِوَضُ الذي في النكاح أو بعده، للمرأة. بمقابل استباحة الزوج بضعها وله عدة أساء، وفيه عدة لغات.
وهو مشروع فْي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَآتوا النِّسَاءَ صَدُقاتهِن نِحْلَة} وغيرها من الآيات.
وأما السنة، ففعله، وتقريره، وأمره. كقوله: «التمس ولو خاتما من حديد».
وأجمع العلماء على مشروعيته، لتكاثر النصوص فيه.
وهو مقتضي القياس، فإنه لابد من الاستباحة بالنكاح، ولابد لذلك من العوض.
ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله، إلا أنه يستحب تخفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤنة».
ولما رواه الخمسة عن عمر بن الخطاب قال: «ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية».
والصالح العام يقتضي تخفيفه، فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع.
فكم من نساء جلسن بلا أزواج، وكم من شبان، قعدوا بلا زوجات. بسبب المغالاة في المهور والنفقات، التي خرجت إلى حَد السرف والتبذير.
وجلوس الجنسين بلا زواج، يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات.
وكم من مفاسد وأضرار، تولدت عن هذا السرف، فمنها الاجتماعية، والأخلاقية، والمالية وغيرهما.
وإذا بلغت الحال إلى ما نرى ونسمع، فالذي نعتقد أنه لابد من تدخل الحكومات في هذه المسألة، لِحَل هذه الأزمة، وإلزام الناس بطرق عادلة مستقيمة، والله ولي التوفيق.
الحديث الأول:
عَن أنَس بن مَالِكٍ رَضي الله عَنْة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتَقَ صَفيةَ وَجَعَل عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
المعنى الإجمالي:
كانت صفية بنت حُيي، أحد زعماء بنى النضير وكانت زوجة كنانة بن أبي الحقيق فقتل عنها يوم خيبر.
وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم (خيبر) عنوة، فصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمين بمجرد السبي.
ووقعت صفية في قسم دِحْيةَ بن خليفة الكلبي، فعوضه عنها غيرها واصطفاها لنفسه، جبراً لخاطرها، ورحمة بها لعزها الذاهب.
ومن كرمه إنه لم يكتف بالتمتع بها أمة ذليلة، بل رفع شأنها، بإنقاذها من ذُل الرقِّ وجعلها إحدى أمهات المؤمنين.
وذلك: أنه أعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقاً لها، وتكون زوجته.
2- أنه لا يشترط لذلك إذنها ولا شهود، ولا ولي، كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح، ولا التزويج.
3- فيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية:
4- وفي مثل هذه القصة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله بما يقول، حيث قال: «ارحموا عزيز قوم ذل».
فهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين، وزوجها في معركةْ خيبر وهما سيدا قومهما، ووقعت في الأسر والذل. وبقاؤها تحت أحد أتباعه زوجة أو أمة، ذل لها وكسر لِعزها، ولا يرفع شأنها، ويجبر قلبها إلا أن تنقل من سيد إلى سيد، فكان هو أولى بها.
وبهذا تعلم أن هذا التعدد الذي وقع له صلى الله عليه وسلم في الزوجات، ليس إرضاء لرغبة جنسية، كما يقول أعداء هذا الدين والكائدون له، وإلا لقصد إلى الأبكار الصغار، ولم يكن زواجه من ثيبات انقطعن لفقد أزواجهن.
ولو استعرضنا قصة زواجه بهن، واحدة واحدة، لوجدنها لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة، فحاشاه وما أبعده عما يقول المعتدون الظالمون!! وقد صنف في هذا الموضوع عدد من الكتاب المحدثين مثل عباس محمود العقاد وبنت الشاطئ.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا.
فذهب الإمام أحمد وإسحاق: إلى جوازه، عملا بقصة زواج صفية، وبأنه القياس الصحيح، لأن السيد مالك لرقبة أمَته ومنفعتها ومنفعة وطئها.
فإذا أعتقها واستبقى شيئا من منافعها، التي هي تحت تصرفه، فما المانع من ذلك، وما هو المحذور؟
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى عدم جواز ذلك. وتأولوا الحديث بما يخالف ظاهره، أو حملوه على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم.
وحمل الحديث على خلاف ظاهره أو جعله خاصا، يحتاج إلى بيان ودليل، لأن الأصل بقاء الحديث على الظاهر، كما أن الأصل في الأحكام، العموم. ولو كان خاصا، لنقِل.
الحديث الثاني:
عَنْ سَهل بن سَعدٍ الساعِدِي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتَقَ صَفيةَ وَجَعَل عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَاءَتهُ امرَأة فَقَالت: إني وَهَبْت نَفْسي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلا.
فقال رَجُل: يا رسول الله، زوجنيها إنْ لَم يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَة.
فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِِن شيء تُصْدِقُهَا»؟ فقال: مَا عِنْدِي إلا إزاري هذَا.
فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ أعطَيتَهَا إزَارَكَ جَلستَ وََلا إزارَ لكَ، فَالتمس ِ شيئَاً».
قالَ: مَا أجِدُ، قالَ: «التمس ولو خاتما مِنْ حديد».
فَالتمس فََلم يَجِد شَيئاً.
فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَل مَعَكَ شيء مِنَ القُرآنِ»؟ قال: نعم.
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «زَوجتُكَهَا بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآن».
المعنى الإجمالي:
خُص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام ليست لغيره.
منها: تزوجه من تهب نفسها له بغير صداق، كما في آية الأحزاب {وامرأةً مُؤمنَة إن وَهبتْ نَفْسَهَا للنبي إن أرَادَ النبي أن يسَتنْكِحَهَا خالصة لَك مِنْ دونِ المُؤمِنينَ} فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها، لعلها تكون إحدى نسائه.
فنظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكنه لمْ يردها، لئلا يخجلها، فأعرض عنها، فجلست، فقال رجل: يا رسول الله، زَوجْنيهَا إن لم يكون لك بها حاجة.
وبما أن الصداق لازم في النكاح، قال له: هل عندك من شيء تصدقها؟.
فقال: ما عندي إلا إزاري.
إذا أصدقها إزاره يبقى عريانا لا إزار له، فلذلك قال له: «التمس، ولو خاتَماً من حديد».
فلما لم يكن عنده شيء قال: «هل معك شيء من القرآن؟» قال: نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: «زوجتكها بما معك من القرآن»، تعلمها إياه، فيكون صداقها.
ما يستفاد من الحديث:
1- جواز عرض المرأة نفسها، أو الرجل ابنته، على رجل من أهل الخير والصلاح.
2- جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منها، والحكمة في ذلك، ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: «انظر إليها، فهو أحرى أن يؤدم بينكما».
والمسلمون-الآن- بين طَرَفَيْ نقيض.
فمنهم: المتجاوزون حدود الله تعالى، بتركها به خطيبها في المسارح، والمتنزهات، وا لمرحلات، والخلوات.
ومنهم: المقضرون الذين يُكِنونَها فلا يصل إلى رؤيِتها من يريد الزواج. وسلوك السبيل الوسط هو الحق كما قال تعالى: {وَكَان بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً}.
3- ولاية الإمام على المرأة التي ليس لها ولي من أقربائها.
4- أنه لابد من الصداق في النكاح، لأنه أحد العوضين.
5- يجوز أن يكون يسيرا جداً للعجز لقوله: «ولو خاتما من حديد». على أنه يستحب تخفيفه للغني والفقير. لما في ذلك من المصالح الكثيرة وقد تقدم بيات ذلك.
6- الأولى ذكر الصداق في العقد ليكون، أقطع للنزاع، فإن لم يذكر، صح العقد، ورجع إلى مهر المثل.
وجرت العادة الآن، أن يرسله الرجل إلى المرأة قبل العقد، فترضى به المرأة وأهلها، وبعد الرضا يكون العقد، فحينئذ لا يكون ثم حاجة إلى ذكره في العقد.
7- أن خطبة العقد لا تجب، حيث لم تذكر في هذا الحديث.
8- أنه يصح أن يكون الصداق منفعة، كتعليم قرآن، أو فقه، أو أدب، أو صنعة، أو غير ذلك من المنافع.
ومنع بعضهم إصداق تعليم القرآن، بدعوى الخصوصية لهذا الرجل، أو التأويل، بأن تزويجه بها لكونه من أهل القرآن.
وليس بشيء لأن الأصل أن الأحكام عامة وأنه قد ورد في ألفاظ الحديث: «فَعَلمْهَا من القرآن».
9- أن النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه.
والدليل على ذلك، ألفاظ الحديث. فقد ورد بلفظ: «زوجتكها» وبلفظ: «مَلَّكْتُكَهَا» وبلفظ: «أمكَناكَهَا».
والذين قيدوا العقد بلفظ خاص، يرجحون لفظ التزويج على غيره. قال ابن حجر: الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رووه بغير لفظ التزويج ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل ذلك.
وما دام ورد في ألفاظ الحديث-وهو محتمل- فليس هناك مانع من أن الألفاظ الثلاثة وقعت بمناسبة سياق الكلام.
والمحاورة مع الخاطب وألفاظ العقود والفسوخ في جميع المعاملات، ليست ألفاظاً مقيداً بها، كالأذان وتكبير الصلاة، وإنما جاءت ليستدل بها على معانيها.
فأي لفظ أدَّى المعنى المراد، فهو صالح.
وهو قول الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام (ابن تيميه) و(ابن القيم).
10- في الحديث حسن خلقه ولطفه صلى الله عليه وسلم، إذ لم يردها حين لم يرغب فيها، بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه.
11- قال بعض العلماء: لا دلالة بحديث الكتاب على جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه. وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن.
الحديث الثالث:
عَنْ أنَس بن مالِكٍ رَضي اللّه عَنْهُ: أنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأى عبد الرحمن بن عَوف وَعَلَيْهِ ردع زعفران، فَقالَ النبي صلى الله عليه وسلم (مَهْيَم)؟.
فَقَالَ يا رسول الله، تَزَوَّجْتُ امْرَأةً.
فَقَالَ: «مَا أصْدَقْتَهَا»؟ قالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهبَ.
قَالَ صلى الله عليه وسلم: «بَارَكَ الله لَكَ، أولم وَلَو بشاة».
الغريب:
ردع: بفتح الراء، ودال مهملة، ثم عين مهملة. وقال الزركشي.
ولو قرىء بالمعجمة لصح من جهة المعنى، وهو أثر الزعفران وخضابه قال في القاموس. و(الردع، الزعفران أو لطخ منه وأثر الطيب في الجسد).
مَهْيَمْ: بفتح الميم، وسكون الهاء، بعدها ياء مفتوحة، ثم ميم ساكنة، اسم فعل أمر بمعنى (أخبرني) عند ابن مالك.
وقال الخطابي: (كلمة يمانية، معناها: مالك وما شأنك)؟.
وكأنه أنكر عليه الصفرة التي عليه، والطيب الذي يظهر أثره، فيليق بالنساء، فلما علم أنه أصابه من زوجه، رَخص له.
وزن نواة من ذهب. معيار للذهب معروف لديهم. قالوا: إنه وزن خمسة دراهم.
أولم: فعل أمر، مشتق من الوليمة، وهو طعام الإملاك.
المعنى الإجمالي:
رأى النبي صلى الله عليه وسلم على (عبد الرحمن بن عوف) شيئاً من أثر الزعفران، وكان الأولى بالرجال أن يتطيبوا بما يظهر ريحه، ويخفي أثره.
فسأله- بإنكار- عن هذا الذي عليه. فأخبره أنه حديث عهد بزواج، وقد أصابه من زوجه، فرخص له في ذلك.
ولما كان صلى الله عليه وسلم حَفِيا بهم، عطوفاً عليهم، يتفقد أحوالهم ليقرهم على الحسن منها، وينهاهم عن القبيح، سأله عن صداقه لها.
فقال: ما يعادل وزن نواة من ذهب.
فدعا اللّه له صلى الله عليه وسلم بالبركة، وأمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- كراهة التطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب، للرجال.
2- تفقد الوالي والقائد لأصحابه، وسؤاله عن أحوالهم وأعمالهم.، التي تعنيه وتعنيهم.
3- استحباب تخفيف الصداق. فهذا عبد الرحمن بن عوف، لم يصدق زوجته إلا وزن خمسة دراهم من ذهب.
4- الإشارة إلى أصل الصداق في النكاح، بناء على مقتضي الشرع والعادة.
5- الدعاء للمتزوج بالبركة. وقد ورد الدعاء للمتزوج بهذا الدعاء: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير».
6- مشروعية الوليمة من الزوج، وأن لا تقل عن شاة إذا كان من ذوى اليسار. قال ابن دقيق العيد: الوليمة: الطعام المتخذ لأجل العرس، وهو من المطلوبات شرعا ولعل من فوائده إشهار النكاح باجتماع الناس للوليمة.
7- أن يدعي إليها أقارب الزوجين، والجيران، والفقراء، وأهل الخير ليحصل التعارف والتآلف، والبركة، وأن يجتنب السرف، والمباهاة، والخيلاء.
8- قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم.
9- وقال أيضا: وإذا أصدقها ديناَ كثيرا في ذمته، وهو ينوي ألا يعطيها إياه كان ذلك حراماً عليه.
وما يفعله بعض أصحاب الخيلاء والكبرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي ألا يعطيهم إياه، فهذا منكر قبيح مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.
وإن قصد الزوج أن يؤديه، وهو في الغالب لا يطيقه، فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.