فصل: أبواب إخراج الزكاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.أبواب إخراج الزكاة

.[5/10] باب المبادرة إلى إخراجها وكراهة تأخيرها

2529 - عن عقبة بن الحارث قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فأسرع ودخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت: أو قيل له: فقال كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة فكرهت أن أُبيّته فقسمته» رواه البخاري وفي رواية له: «فأمرت بقسمته».

2530 - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما خالطت الصدقة مالًا قط إلا أهلكته» رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال: «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيُهلك الحرام الحلال».

.[5/11] باب ما جاء في تعجيل الزكاة

2531 - عن علي: «أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك» رواه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية الترمذي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول» وقال: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. والدارقطني والبيهقي وقد اختلف في إسناده ورجح أبو داود والدارقطني إرساله وشهد له ما أخرجه البيهقي من حديث علي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنا كنا احتجنا فأسْلَفَنا العباس صدقة عامين» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع.
2532 - وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهو علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر! أما شعرت إن عمَّ الرجل صنو أبيه» رواه أحمد ومسلم والبخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس، وفي رواية للبخاري: «فهي علي صدقة ومثلها معها».
قوله: «أعتاده» جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فوقية وبعد الألف دال مهملة آلة الحرب من سلاح ودواب وغيرها.

.[5/12] باب في زكاة مال اليتيم

2533 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» أخرجه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف.
2534 - وله شاهد مرسل عند الشافعي.
2535 - وحديث معاذ: «خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم»شامل له.

.[5/13] باب أخذ الزكاة من العين وجواز القيمة للعذر وما جاء في زكاة التجارة

2536 - عن معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر» أخرجه أبو داود وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء من معاذ فإني لا أتقنه. وقال البيهقي في "خلافياته": رواته ثقات وقال عبد الحق: عطاء بن يسار لم يدرك معاذًا.
2537 - وعن أبيض بن حَمّال: «أنه كلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا رسول الله! إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إلا قليل بمأرب فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبعين حُلّة من المعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود.
2538 - وللدار قطني والبيهقي من حديث أبي ذر بأسانيد فيها مقال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته»، قال في "الخلاصة": وأخرجه الحاكم بإسنادين صحيحين، وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين. «والبز» بفتح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطني.
2539 - وعن سَمُرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود والدارقطني بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغني: مقارب. وحسنه غيره.

.[5/14] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه

2540 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي والراجح وقفه.
2541 - ولأبي داود من حديث علي: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وفيه وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه وفي "التلخيص" حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة.

.[5/15] باب تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها

2542 - عن أبي جُحَيفة قال: «قدم علينا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا» رواه الترمذي وحسنه.
2543 - وعن عمران بن حصين: «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناه حيث كنا نضعه» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده إبراهيم بن عطاء وهو صدوق، وبقية الإسناد رجال الصحيح.
2544 - وعن معاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم» أخرجاه.
2545 - وحديث أَبيض بن حَمَّال فيه دليل على جواز صرف الزكاة في غير بلدها وله شواهد محلها شروح الحديث.
2546 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
2547 - وللنسائي من حديث وائل بن حُجْر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في رجل بعث بناقه حسنة في الزكاة اللهم بارك فيه وفي إبله».
2548 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلِّ عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» متفق عليه وهي امتثال لقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة:103]».

.[5/16] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء

2549 - عن أنس: «أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بَدّلها» مختصر لأحمد وسكت عنه في "التلخيص".
2550 - وعن ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» متفق عليه.
2551 - وعن وائل بن حُجْر قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجل يسأله: فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حُمّلتم» رواه مسلم والترمذي وصححه.
2552 - ولأبي داود من حديث جابر بن عَتِيك مرفوعًا: «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم» وفي الباب أحاديث.
2553 - وعن بشير بن الخصاصية قال: «قلنا: يا رسول الله! إن قومًا من أصحاب الصدقة يعتدون علينا فنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا، فقال: لا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ولا بأس بإسناده وأخرجه عبد الرزاق.

.[5/17] باب سمة المواشي إذا تنوعت

2554 - عن أنس قال: «غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة» أخرجاه ولأحمد وابن ماجه «دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنمًا في آذانها».
2555 - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: «إن في الظَّهْر ناقة عمياء فقال: أمن نعم الصدقة أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها مِيْسَم الجزية» رواه الشافعي.
2556 - والوسم المنهي عنه هو الذي في الوجه. فقد أخرج أبو داود مرفوعًا من حديث جابر النهي عن الوسم في الوجه، وعند مسلم مرفوعًا لعن من فعل ذلك من حديثه.

.أبواب الأصناف الثمانية

قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...}الخ [التوبة:60]
2557 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال رسول الله: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود وفي إسناده الإفريقي.

.[5/18] باب ما جاء في الفقير والمسكين والغني والمسألة

2558 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس المسكين الذي تَرُدّه التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة:273]» وفي لفظ: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس» متفق عليهما.
2559 - وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.
2560 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال ابن الجوزي: رجال إسناده ثقات، انتهى وصححه الحاكم وأُعل بالإرسال.
2561 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لذي مِرَّة سويّ» رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي.
2562 - وهو لهما من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم وصححه ولأحمد الحديثان.
2563 - وعن قَبيصَة بن مُخَارِق الهلالي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحمَّل حَمالة فحلَّت له المسألة، حتى يقضيها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتًا» رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.
2564 - وعن عبد الله بن عديّ بن الخِيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من الصدقة، فقلَّب فيهما البصر، رآهما جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا قوي مكتسب» رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي، وقال أحمد: هذا أجود إسناد وفي رواية: ما أجوده من حديث.
2565 - وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للسائل حق، وإن جاء على فرس» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف.
2566 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات.
2567 - وعن سهل بن الحنظلية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال: ما يُغدّيه أو يعشيه» رواه أحمد وأبو داود بدون تخيير وابن حبان وصححه.
2568 - وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خُدُوشًا أو كدوشًا في وجهه، قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب» رواه الخمسة وأبو داود وقال: «أو قيمتها من الذهب» وابن ماجه والترمذي وحسنه.
2569 - وعن سَمُرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة كدّ يكدّ بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان في "صحيحه"، وقال أبو داود: «كدوح».
2570 - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لأن يغْدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منع» متفق عليه.
2571 - وعنه أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم.
2572 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه، وفي رواية لهما: «لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم».
2573 - وعن عائذ بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عرض عليه من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه وإن كان غنيًا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه» رواه أحمد والطبراني والبيهقي، قال المنذري: وإسناد أحمد جيد قوي.
2574 - وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
2575 - وعن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني إليه، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك» متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: «خذه فتموله وتصدق به».
2576 - وعن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هُجْرًا» رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عمر بن صالح وهو ثقة وفيه كلام.
2577 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» رواه أبو داود وغيره ولا بأس بإسناده.
2578 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين.
2579 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطى» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والنسائي وابن حبان في "صحيحه".
قوله: «مدقع» بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف هو الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء وهي الأرض لا نبات فيها. «والمفظع» بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة فعين مهملة هو الشديد الشنيع الذي جاوز الحد.
قوله: «أو لذي دم» هو الذي يتحمل دية لغيره.
قوله: «خدوشًا» بضم الخاء المعجمة جمع خدش وهو خمش الوجه بظفر أو حديد أو نحوهما. «وكدوش» بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كَدْش وهو الخدش.
قوله: «هجرًا» بضم الهاء وسكون الجيم أي ما لم يسأل أمرًا قبيحًا لا يليق، ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤالًا بكلام قبيح.

.[5/19] باب العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

2580 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهداها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال والرفع من الثقة زيادة مقبولة، قال في "التلخيص": وقد صححه جماعة وقد تقدم هذا الحديث.
2581 - وعن بسر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: «استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله، فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فَعَمّلني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق» متفق عليه.
2582 - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: «أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله! جئنا لتُؤمِّرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس» مختصر لأحمد ومسلم وفي لفظ لهما: «لا تحل لمحمد ولا لآل محمد».
2583 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفَّرًا طيّبة نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» متفق عليه.
2584 - وعن أنس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه فأتاه رجل فسأله فأمر له بشيء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» رواه أحمد بإسناد صحيح.
2585 - وعن عمرو بن تَغْلب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطاه رجالًا وترك رجالًا فبلغه أن الذي ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إليَّ من الذي أعطي ولكن أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزَع والهَلَع وأكِل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُمْر النَّعم» رواه أحمد والبخاري.

.[5/20] باب الرقاب والغارمين

2586 - قد سبق حديث زياد بن الحارث الصدائي وفيه: «أن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود بإسناد فيه الإفريقي
2587 - وروى أحمد والبخاري عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أن يعتِق الرجل من زكاة ماله».
2588 - وعن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلَّني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار؟ فقال: أعتق النّسمة وفك الرقبة قال: يا رسول الله! أو ليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النّسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني وفي "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.
2589 - وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف» رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي: حسن صحيح.
2590 - وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْقع، أو لذي غرم مُفْظِع، أو لذي دم مُوْجِع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقد تقدم.
2591 - وتقدم أيضًا حديث أبي سعيد وفيه: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
2592 - وتقدم حديث قَبِيصة بن مخارق الهلالي قال: «تحملت حَمَالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال: أقم بنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قَبِيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حَمَالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش أو قال سِداد من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش أو قال سِدادًا فما سواهن من المسألة يا قَب~يصة سحت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.