الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- الكاهن، لكن العراف يختص بالأحوال المستقبلية. والكاهن يخبر بالماضي. وعرّف: بأنه هو الذي يحدس ويتخرص. [المصباح المنير (عرف) ص 404، والمعجم الوجيز (عرف) ص 415، والكليات ص 773، والتوقيف ص 509].
قال الأصمعي: هو معرّب، وفي سبب تسميته نحو عشرة أقوال أو صحتها في (التهذيب) أشهرها لكثرة أشجاره، ويقال: إنه فارسي معرّب. والعراق في اللغة: شاطئ البحر والنهر، وقيل: العراق: الخرز الذي أسفل القربة، وفي تسمية بالعراق ستة أقوال: أحدها: أنه على شاطئ دجلة. الثاني: أنه سمى به لاشتغاله عن أرض نجد أخذا من خرز أسفل القربة. الثالث: لامتداده كامتداد ذلك الخرز. الرابع: لإحاطته بأرض العرب، كإحاطة ذلك الخرز بالقربة. الخامس: لكثرة عروق الشجر فيه. السادس: لتواشح عروق الشجر والنخل فيها. [المصباح المنير (عرق) ص 405 (علمية)، والمطلع ص 229، وتحرير التنبيه ص 198].
قال الخطابي: فأما أصلها في اللغة: فإنهم ذكروا في اشتقاقها قولين: أحدهما: أنه مأخوذ من قول القائل: (أعربت الرجل النخلة): أي أطعمته ثمرها يعروها متى شاء: أي يأتيها فيأكل رطبها. الثاني: إنما سميت عريّة، لأن الرّجل يعريها من جملة نخله: أي يستثنيها لا يبيعها مع النخل. ويقال: (استعرى الناس): أي أكلوا الرطب. واصطلاحا: قال ابن عرفة: العرية: (ما منح من ثمر). وقال القاضي عياض: العرية: (منح ثمر النخل عاما). وقال الباجي: العرية: هي النخلة الموهوب ثمرها، لأن في البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: العرايا: نخل توهب. وقد عرف الشافعية بيع العرايا: بأنه بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله. وفي (المطلع): العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا. [شرح حدود ابن عرفة ص 389، والمغني لابن باطيش ص 324، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 262، والمطلع 241، وتحرير التنبيه ص 202، والموسوعة الفقهية 22/ 51].
وقيل: هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى التاجر أو الصانع يرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك، ثمَّ يقول: إن تمَّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منه. وأعرب في بيعه وعرب فيه وعربنه: أعطى العربون. وفي (الذخيرة): العربان: أول الشيء. والعربون: فيه ست لغات: عربون بفتح العين والراء، وعربون وعربان بضم العين وسكون الراء فيهما. وبالهمزة عوض في الثلاثة: (أربون، وأربون، وأربان). واصطلاحا: - أن يشترى سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة، (فتح الوهاب). - وفي (المقنع): أن يكون الدرهم ونحوه مردودا إلى المشترى إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تمَّ البيع. - قال الشوكاني: أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثمَّ يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1199، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 250، وفتح الوهاب 1/ 164، والمطلع ص 234، ونيل الأوطار 5/ 153].
والعرس- بالكسر-: امرأة الرجل، والجمع: أعراس. والعرس- بالضم-: الزفاف، يذكر ويؤنث. [المصباح المنير (عرس) ص 401، 402 (علمية)، والموسوعة الفقهية 30/ 37].
[المصباح المنير (عرص) ص 402 (علمية)، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1167].
والعرصة فيما قاله الثعالبي: كل بقعة ليس فيها نبات. والفقهاء يستعملون لفظ (العرصة) على أنها اسم لساحة الدار ووسطها، وما كان بين الدور من خلاء، فقد قال الدسوقي في باب الشفعة: لا شفعة في عرصة، وهي ساحة الدار التي بين بيوتها، وهي المسماة بالحوش. وفي (حاشية القليوبى): العرصة: اسم للخلاء بين الدور، ويستعملها الفقهاء على معنى أعم، وهو: أن العرصة تطلق على القطعة من الأرض سواء أكانت بين الدور أم لا. جاء في (نهاية المحتاج): لو قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو العرصة أو البقعة، وفيها بناء يدخل في البيع دون الرّهن. قال الشبراملسى: الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي، بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة: (الأرض- الساحة- العرصة- البقعة) عرفا بمعنى، وهو: القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور. [المصباح المنير (عرص) 4021، وغرر المقالة 1/ 22، ونيل الأوطار 7/ 260، والموسوعة الفقهية 30/ 42].
وعرض الشيء: جانبه، وبالفتح: خلاف طوله. ففي عرض حديثه: أي في جانبه. ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول، ويكون ذلك عرضا معنويّا. ومن معاني العرض- بالكسر-: النفس والحسب. يقال: (نقي العرض): أي برئ من العيب، وفلان كريم العرض: أي كريم الحسب. وجمع العرض: أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا». [أحمد 1/ 230]، وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال، فالمراد به الحسب فقط، كما ورد في الحديث النبوي: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه». [أحمد 1/ 230]. وفي (الحدود الأنيقة): العرض: ما لا يقوم بذاته، بل بغيره. [المصباح المنير (عرض) ص 403، 404 (علمية)، والحدود الأنيقة ص 71، والمطلع ص 224، 388، وتحرير التنبيه ص 132، والموسوعة الفقهية 5/ 264، 30/ 52].
[الحدود الأنيقة ص 70].
والعرف: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وهو ضد النّكر، والعرف والمعروف: الجود. واصطلاحا: العرف عند الأصوليين والفقهاء: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. قال الشيخ زكريا الأنصاري: العرف: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة، وكذا في (التعريفات). فائدة: الصلة بين العادة والعرف: أنهما بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا في المفهوم. العرف العام: هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية، كالتوسع في النفقة في الأعياد والأعراس، وكاستعمال لفظ (الولد) للذكور من الأولاد دون الإناث. العرف الخاص: هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم، ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنهم. العرف العملي: أن تجرى العادة بفعل أمر ما حتى ليصبح مألوفا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس معين، كلبس العمامة أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعا من السلع- نحو الثلاجة، وسائر الأجهزة الالكترونية إلى بيت المشترى، ويركبها فيه، ويضمن إصلاحها لمدة سنة. العرف القولي: هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى وضع مختلف عنه وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة، فيسمى حقيقة عرفية. [اللسان (عرف)، والمصباح المنير (عرف)، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 16، والحدود الأنيقة ص 72، والتعريفات ص 130، والواضح في أصول الفقه ص 149، 150، 151، والموجز في أصول الفقه ص 279، والموسوعة الفقهية 29/ 216، 30/ 53].
وجمعت عرفة على عرفات، وإذا كانت موضعا واحدا، لأن كل جزء منها يسمى عرفة، ولهذا كانت مصروفة كقصبات. قال النحويون: ويجوز أيضا ترك صرفه، كما يجوز ترك عانات وأذرعات على أنه اسم مفرد لبقعة. قال الزجاج: والوجه: الصّرف عند جميع النحويين. [تحرير التنبيه ص 148، والمطلع ص 156، والموسوعة الفقهية 30/ 60].
وتعرقه: أكل ما عليه من اللحم. والعرق- بفتحتين-: ضفيرة تنسج من خوص، وهو المكتل والزنبيل، ويقال: إنه يسع خمسة عشر صاعا. والعرق أيضا: كل مصطف من طير وخيل ونحو ذلك. [المصباح المنير (عرق) ص 405، ونيل الأوطار 1/ 281]. |